السيد حسن الطباطبائي

454

كتاب الحج

[ فروع خمسة ] [ الأول إذا قتل صيدا معيبا فداه بصحيح ] فروع خمسة : ( الأول ) إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز ( 1 ) . ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى ، وبالمماثل أحوط ( 2 ) . [ الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ] ( الثاني ) الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ( 3 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .